شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

398

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

بين الصحيح والمعيب يوم ترده » « 1 » وقد مضى في البيع بعض الكلام ويأتي تمامه في الغصب إن شاء الله تعالى والله الموفق والمعين تلك عشرة كاملة . خاتمة : يذكر فيها بعض الفروع والأحكام ممّا يتعلق بالمقام . فروع : في بعض أحكام الإجارة الأوّل : من تقبل عملًا غير مشترط بالاختصاص يجوز ان يقبله غيره بالمساوى إجماعاً وبالأزيد لعدم من صرّح بعدمه مع اطلاق الأدلّة وللأصل اما مع نقصان الأجرة فلا يجوز ذلك إلّا إذا غرم فيه غرامة من نفقة أو عمل للنصّ والإجماع كما في الصحيح « عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً » « 2 » وغيرها من النصوص ويدلّ عليه أيضاً النصوص المصرّحة بأن فضل الأجير حرام وقد مرت الإشارة إليها ولا ينافي ذلك أعمية البأس من الحرمة في مفهوم بعض النصوص لأن ما ظاهره الحرمة قرينة لحمل البأس عليها فلا وجه للقول بالكراهة كما في اللمعة . الثاني : نفقة الدابة المستأجرة لو لم يكن تعارف أو شرط في العقد على مالكها ضرورة وجوبها عليه شرعاً كما قرر في محله ويأتي في باب النفقات وجوبها على المالك من العبد والحيوان مطلقاً إذا كان مملوكاً أو محبوساً عندك فإن كان المالك غائباً أو معذوراً في الانفاق عليها فعلى المستأجر نفقتها مقدّمة لوجوب حفظها لكونها أمانة شرعية عنده غاية الأمر له الرجوع على المالك فيها وعلى فرض حضوره وتمكنه من نفقتها واهماله فيها فلا دليل على وجوبها على المستأجر ولو بالرجوع فتدبّر . الثالث : إذا لم يشترط نفقة الأجير في نفس العقد ولم يكن تعارف في البين فنفقتها على

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 21 : 595 . ( 2 ) . الكافي 5 : 273 ، باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 19 : 132 ، باب أن من تقبل يعمل ، الحديث 24299 .